محمد باقر الوحيد البهبهاني
94
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
بزعمهم - : « كلّ غسل قبله وضوء إلَّا [ غسل ] الجنابة » ( 1 ) وهو ضعيف عندي ، كما بيّناه في الأصول ، مع أنّه غير صريح في المطلوب ، كما اعترف به المحقّق ( 1 ) ، ويدفعه الصحاح وغيرها ( 1 ) . منها : الصحيح : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ » ( 1 ) . ومنها : الموثّق : سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : « لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل » ( 1 ) . وما اخترناه مذهب السيّد والإسكافي ( 1 ) ، والعمل على المشهور ، ثمّ تقديم الوضوء أحوط . وزاد جمع من المتأخّرين الاستحاضة المثقبة للكرسف أيضا لكلّ صلاة ( 1 ) لعموم الآية ، وهو ضعيف جدّا ، ويدفعه الصحاح وقد شنّع عليهم المحقّق ( 1 ) . وزاد الإسكافي المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 248 الحديث 2072 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 195 و 196 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 244 الباب 33 من أبواب الجنابة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 244 الحديث 2057 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 244 الحديث 2055 . ( 1 ) نقل عنهما في المعتبر : 1 / 196 ، مختلف الشيعة : 1 / 340 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 244 ، مختلف الشيعة : 1 / 371 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 196 .